الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة
 
أنواع الإجازات الخاصة لمنتسبي قوة الشرطة

في إطار تعزيز بيئة العمل وتنظيم الحقوق الوظيفية لأعضاء قوة الشرطة، تُمنح مجموعة من الإجازات الرسمية وفقًا للضوابط المعتمدة لدى وزارة الداخلية، وبما يحقق التوازن بين متطلبات الوظيفة والظروف الشخصية. وقد تم تنظيم هذه الإجازات بموجب القرار الوزاري رقم )220 لسنة 2020( وتعديلاته، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة، وتشمل ما يلي:

أنواع الإجازات


  1. الإجازة الدورية:
    تمنح بأجر كامل، بعد مرور 10 أشهر من تاريخ التعيين. )الضباط: 45 يومًا سنويًا، ضباط الصف والأفراد: 40 يومًا سنويًا(.

  2. الإجازة المرضية:
    تمنح لمن يُصاب بمرض أو حادث لا تتجاوز سنتين براتب كامل، بعد العرض على لجنة طبية مختصة.

  3. الإجازة الإدارية:
    تمنح لمدة 15 يومًا في السنة، وتُصرف وفقًا لسنوات الخدمة والضوابط المتعلقة بالتقارير والعقوبات.

  4. إجازة الحج:
    تُمنح عضو قوة الشرطة لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال فترة خدمته، وتُصرف براتب كامل.

  5. الإجازة الطارئة:
    تمنح في الحالات الطارئة التي لا يتمكن فيها عضو قوة الشرطة من الإبلاغ أو الحصول على تصريح مسبق.

  6. الإجازة الخاصة بدون راتب:
    تمنح لمدة سنة واحدة، ولا تقل عن 15 يومًا في كل مرة، ولا تُحتسب ضمن مدة الخدمة الفعلية.

  7. الإجازة الخاصة للعلاج:
    تمنح في حال استدعت حالته الصحية علاجًا مستمرًا، لمدة ثلاثة أشهر براتب كامل.

  8. إجازة مرافقة مريض:
    تمنح عند مرافقة أحد الأقارب للعلاج.

  9. إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة:
    تمنح عند مرافقة الزوج أو الزوجة خارج البلاد في حالات محددة، وتُصرف براتب كامل طوال فترة المهمة أو الدراسة أو الإعارة.

الإجازات الخاصة بالشرطة النسائية


  1. إجازة الوضع:
    تمنح إجازة وضع لمدة شهرين )60 يومًا( براتب كامل.

  2. إجازة وفاة الزوج:
    تمنح التي تُوفي عنها زوجها إجازة عدّة شرعية لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تُصرف براتب كامل.

  3. إجازة رعاية الأمومة:
    تمنح لمدة أربعة أشهر تالية مباشرة لإجازة الوضع.

  4. إجازة رعاية الطفولة لمرافقة طفل مريض في المستشفى:
    تمنح إجازة رعاية طفولة مرافقة طفلها أثناء رقوده في المستشفى.

  5. إجازة رعاية الأسرة:
    تمنح لمدة لا تقل عن ستة أشهر في المرة الواحدة، وتُصرف براتب كامل.

  6. إجازة العزاء:
    تمنح في حال وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجتين الأولى أو الثانية، وتُصرف الإجازة لمدة 4 أيام براتب كامل، وتُحتسب من تاريخ الوفاة.